ابن أبي شيبة الكوفي
25
المصنف
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال : إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة قال نا ابن أبي زائدة قال : حدثني محمد بن عبد الله الثقفي عن شريح أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى الردمة ، فجاوز عليها الوقت فعطبت فماتت ، فجعل عليه الاجر إلى المكان . الذي سمى ، وضمنه الدابة حين خالف . ( 5 ) حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن عن عبيد الله عن إبراهيم قال : إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها ، فإن جاوز عليها فنفقت كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها . ( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عون عن شريح في رجل اكترى دابة فجاوز الوقت ، قال : يجمع عليه الكراء والضمان . ( 21 ) في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم في رجل اشترى من رجل متاعا هلك في يدي البائع قبل أن يقبضه قال : إن كان قال له : خذ متاعك . فلم يأخذه فهو في يدي البائع من مال المشتري وإن كان قال : لا أدفعه لك حتى تأتي بالثمن فهو مال البائع . ( 2 ) نا ابن أبي زائدة - هو داود - قال : قلت لعامر : رجل اشترى بزا إلى أجل فحبسه وعكرمة ووضعه في منزل البائع ولم يحبسه رهنا بالمال ، فاحترق المال ، قال : من مال البائع . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال : إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري : انقله إلي ، وقال البائع : لا حتى تأتيني بالثمن فهذا بمنزلة الرهن ، فإن هلك
--> ( 20 / 3 ) الكراءان : الأجران : أجر المسافة المتفق عليها وأجر المسافة الزائدة التي تجاوز إليها . ( 20 / 4 ) الردمة : اسم موضع . ( 20 / 6 ) الوقت : المكان المتفق عليه . ( 21 / 2 ) البز : نوع من القماش